السيد السيستاني

350

منهاج الصالحين

بالسوية مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له . مسألة 1061 : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدم في المسألة ( 255 ) ، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ، نعم إذا تزوج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث ، وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح مسألة 1062 : يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث ، نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهرا هلاليا - من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا عند توفر ثلاثة شروط : الأول : أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإلا فالأظهر عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط . الثاني : أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلا لم ترثه على الأقوى . الثالث : موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية كما مر . مسألة 1063 : إذا طلق المريض زوجاته - وكن أربعا - وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن .